لائحة المكتبة

عملاً بأحكام المادة 9 – ( 1 )  من النظام الأساسى لكلية النهضة الجامعية لسنة 2013م ، يصدر مجلس أمناء الكلية اللائحة الآتى نصها.

تُسمى هذه اللائحة : ” لائحة المكتبة” ، ويعمل بها من تاريخ موافقة مجلس الأمناء عليها .

 الفصل الأول

أحكام عامة

  1. (أ) يقصد بالمكتبة تلك الخاصة بالكتب والمراجع والدوريات والبحوث، والمكتبة الإلكترونية الخاصة بخدمات الإنترنت والأقراص المدمجه.

       (ب) تفتح المكتبة أبوابها للمستفيدين الحائزين على بطاقات المكتبة وذلك في المواعيد التى يحددها أمين المكتبة                      بالتنسيق مع الجهات المختصة.

        (ج) يتم إنتفاع المستفيدين من مقتنيات المكتبة وفق الضوابط الموضحة أدناه.

 الفصل الثانى

ضوابط التعامل داخل المكتبة

(1) يجب إبراز بطاقة المكتبة  سارية المفعول عند الدخول وعند طلب أية خدمة بالمكتبة.

(2) لا يسمح باستخدام الهواتف النقالة التى يجب اغلاقها قبل الدخول للمكتبة ، ويعتبر خلاف ذلك مخالفة تستوجب طرد حامل الهاتف من المكتبة . في حالة تكرار المخالفة يسحب الهاتف وتطبق بشأنه الاحكام اللازمة عن طريق إدارة شؤون الطلاب .

(3) يمنع دخول المكتبة للذين يرتدون أحذية أو يحملون أدوات أو آلات تصدر أصواتا أو كل ما من شأنه أن يزعج رواد المكتبة أو يقلل من تركيزهم أثناء القراءة .

(4) لا يسمح بتحريك أثاثات المكتبة من مواقعها أو الفتح أو الاغلاق لمفاتيح الانارة أو التهوية او النوافذ ويمكن طلب ذلك من ادارة المكتبة .

(5) يمنع منعا باتا الكتابة على المطبوعات أو الجدران أو الطاولات أو المقاعد .

(6) لا يسمح بتناول الاطعمة أو المشروبات أو المكيفات بالمكتبة  كما لا يسمح بترك زجاجات المشروبات الفارغة وبقايا الطعام في الصالات أمام المكتبة .

(7) لا يسمح للمستفيدين بترك حقائبهم الخاصة أمام مدخل المكتبة .

(8) يمنح الطالب مفتاح خزنة لحفظ حقيبته التى تحوى أغراضه الشخصية أثناء وجوده بالمكتبة بعد ابراز بطاقة المكتبة ويجب عليه رد المفتاح  عند المغادرة قبل اغلاق المكتبة .

(9) على المستفيدين من المكتبة تسجيل ما لديهم من كتب خاصة أو مذكرات أو أية وسائل أخرى ناقلة للمعرفة لدى الكاونتر عند الدخول إذا كانوا يرغبون في الاستعانة بها أثناء القراءة ، كما يجب عليهم عرضها على المسؤول بالكاونتر مرة أخرى عند الخروج .

الفصل الثالث

ضوابط الإعارة

الإعارة نوعان : خارجية و داخلية

1- الإعارة الخارجية: يقصد بها منح الطالب مطبوعا لاستخدامه خارج المكتب بشرط المحافظة عليه و رده في الموعد المحدد لإنتهاء الإعارة .

2- تتم إعارة المطبوعات ذات النسخ المتكرر ليوم واحد فقط وتجدد المدة مرة ثانية بموافقة امين المكتبة .

3- الإعارة الداخلية : يقصد بها منح الطالب مطبوعا من المطبوعات المحجوزة لأسباب خاصة لدى كاونتر المكتبة ، وذلك لاستخدامه داخل المكتبة فقط ورده خلال اليوم . لا يسمح بخروج المطبوع من المكتبة إلا للتصوير وذلك بموافقة أمين المكتبة .

  • يسمح بإعارة مطبوع واحد فقط في كل مرة .
  • الإعارة شخصية ولا تقبل بطاقات الغير للسماح بها .
  • لا يسمح بالإعارة في الفترة المسائية .
  • سلامة المادة المستعارة مسئولية المستفيد .
  • تسترد من المستعير نفس الطبعة المعارة خارجياً أو داخلياً عند ضياعها أو تلفها كلياً أو جزئياً.
  • لا يسمح بتداول المطبوعات المعارة بين المستفيدين .

الفصل الرابع

العقوبات

  1. مدة الإعارة يوم واحد للمطبوعات أما بقية مقتنيات المكتبة فهى غير مخصصة للإعارة ، وعلى الطالب الإلتزام التام بالمدة المحددة للإعارة وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات التالية :
  • التحذير بالحرمان من الإعارة عند تأخير رد المطبوع المعار .
  • إذا امتد التأخير لمدة يومين أو أكثر دون عذر مقبول أو تكرار التأخير يرفع أمين المكتبة توصية لإدارة شئون الطلاب بحرمان الطالب من دخول المكتبة حرماناً لفترة مؤقتة أو دائماً بحسب الأحوال .

  1. عند فقدان المادة المعارة يلزم المستعير بتعويضها ؟
  2. عند العجز عن التعويض يلزم المستعير بدفع قيمة المادة وذلك بموافقة إدارة شئون الطلاب .
  3. في حالة تلف المادة يلزم المستعير بصيلنتها أو التعويض عنها .
  4. عند تأخير رد مفتاح الخزانة عن موعده المحدد ، يلزم المستعير بنغيير المفتاح والقفل بآخرين جديدين .
  5. عند فقدان مفتاح الخزانة يلزم الطالب بالتعويض عنه بمفتاحين و قفلين .
  6. عند عجز الطالب عن تعويض القفل والمفتاح تسحب بطاقته المكتبية بتوصية أمين المكتبة لإدارة شئون الطلاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

في حال اكتشاف الطالب لفقدانه مفتاح الخزانة فعليه الإسراع بالتبليغ لأمين المكتبة لاتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان سلامة أغراض الطالب داخل الخزانة ويكون التأخر في التبليغ مسئولية الطالب المعنى .