لائحة تنظيم سلوك الطلاب

-:عملاً بأحكام المادة 14- (هـ) من النظام الأساسي لكلية النهضة لسنة 2014م، يصدر المجلس العلمى للكلية اللائحة التالية

:م(1) إســم اللائحة وبدء العمل بها

تسمي هذه اللائحة “لائحة تنظيم سلوك الطلاب” ويعمل بها من تاريخ موافقة المجلس العلمي عليها.

:م(2) إلغــــــاء

تلغي لائحة تنظيم سلوك الطلاب الصادرة بتاريخ 29/4/2014م، وتبقي جميع القرارات والأوامر الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تلغي أو تعدل وفق أحكام هذه اللائحة

:م(3) تفســــــير

-:في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنـى آخرتكون للكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها كما يلي

.الكلية : يقصد بها كلية النهضة

.النظام الأساسي: يقصد به النظام الصادر بموجب أمر تأسيس مؤسسات التعليم العالي الأهلى والأجنبي لسنة 2013م

.المجلس العلمي: يقصد به المجلس المنشأ بموجب المادة (13) من النظام الأساسي للكلية

.العميد: يقصد به عميد الكلية

.عميد شؤون الطلاب: يقصد به العميد المعين لشئون الطلاب بموجب المادة (22) من النظام الأساسي للكلية

.البرنامج: يقصد به أى برنامج من برامج الكلية والمراكز التابعة لها

.المنسق: يقصد به منسق أى برنامج أو مركز في الكلية حسب المادة (21) من النظام الأساسي للكلية

.الإستراتيجية: يقصد بها إستراتيجية كلية النهضة

الطالب: يقصد به أى طالب من طلاب الكلية يكمل إجراءات التسجيل، ويشمل ذلك الطالب المفصول مؤقتاً أو الموقوف عن الدراسة أو الذي أكمل الدراسة ويتابع إجراءات التخرج

.المخالفة: يقصد بها أى من المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة

حرم الكلية : يقصد بة مباني الكلية والحوش الخارجي ومباني الكافتيريا والملاعب والفناء الجنوبي الخارجي المسور

.فى هذه اللائحة، الإشارة إلى المذكر تشمل الإشارة إلى المؤنث أيضاً

:م(4) تطبيـــق

تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلاب فى جميع برامج الكلية والمراكز التابعة لها .

:م(5) إلتزامــــات الطالب

يجب على كل طالب الإلتزام بحسن السلوك والمظهر وإحترام القوانين ولوائح الكلية في كل مايصدر عنه من أفعال أو أقوال، وأن يتعامل بإحترام مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والضيوف والزوار، وأن يتجنب ما يسئ إلى سمعته أو سمعة الكلية
دون الإخلال بعمومية ماسبق، يلتزم الطالب بما يلي:-
1- المحافظة على مباني الكلية ومعداتها وكافة مملكاتها
2-التقيد بالمظهر اللائق وعدم إرتداء الملابس الفاضحة أو المحذقة، والإلتزام بالزي المقرر للكلية وفق لائحة الزي .
3-عدم ممارسة الأنشطة السياسية أو المشاركة في أعمال غير مصرح بها داخل حرم الكلية.
4-الإمتناع عن التدخين وتعاطي التمباك أو أيّ مواد مسكرة أو مخدرة، وعدم تحريض الغير على تناولها أو ترويـجها داخل حرم الكلية.
5-عدم حمل الأسلحة النارية أو البيضاء أو العصي أو أية أسلحة أخري داخل حرم الكلية.
6-عدم إداخال المواد الحارقة أو معدات التخريب داخل الكلية.
7-عدم اللجوء لإستعمال العنف أو إستعمال القوة ضد الآخرين داخل حرم الكلية.
8-إحترام جميع الأديان والمعتقدات ومراعاة حرمة أماكن العبادة بالكلية.
9-عدم لبس السلاسل والمصوغات الذهبية وما شابهها.
10-الإمتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام في الكلية أو عرقلة الدراسة بمافى ذلك إستخدام أجهزة الإتصال والهواتف على إختلافها أثناء المحاضرات داخل القاعات والمعامل.
11-الإلتزام التام بحضور المحاضرات أو أعمال الكلية الأخري التى تقتضي أنظمة الكلية المواظبة عليها وعدم التحريض على تعطيلها.
12-الإلتزام بالحصول على إذن مسبق من عميد شئون الطلاب قبل إصدار الصحف الحائطية أو وضع إعلانات أو جمع توقيعات أو تبرعات داخل حرم الكلية والمواقع الملحقة بها.
13-عدم إصدار المنشورات أو الصحف الحائطية التى تتضمن أنشطة محظورة داخل الكلية.
14-التوقيع على التعهدات التى تقررها إدارة الكلية لأي من الإلتزامات التى تقرر على الطالب.
15-تجنب إرتكاب أية أفعال مخلة بالآداب أو مجرِّمة للسلوك كالســــرقـة أو التزوير في أوراق الكلية الرسمية.

-:م(6) ممتلـكات الكلية

يجب على كل طالب أن يحافظ على ممتلكات الكلية من مبانٍ وميادين خارجية، وأن يحرص على إتباع النظم والتعليمات التى تصدر بشأن إستخدامها، ولتنظيم ذلك وإتاحة الفرصة للغير من الطلاب، يجب الحصول على إذن مسبق من المسؤول المعنـي قبل الإستخدام

م(7) الجــــــزاءات

كل طالب يخل بأى من الإلتزامات الموضحة فى المادة (5) من هذه اللائحة يكون مرتكباً لمخالفة، وتجوز معاقبته بأى من العقوبات التالية

.أ. لفت النظر

.ب. الإنذار بدرجاته الثلاث (أول – ثانى – نهائي) مع الأخذ بأى منها إبتداءاً حسب درجة المخالفة

ج-الغرامة أو دفع التعويض أو إصلاح التلف أو الضرر الناتج عن تصرفه

ح-الحرمان المؤقت من ممارسة الأنشطة الطلابية.

خ-الفصل المؤقت من الكلية.

د-الفصل النهائي من الكلية.

لا يجوز الجمع بين عقوبتين من العقوبات أعلاه عدا العقوبة المنصوص عليها فى البند (ج) من هذه المادة مع أية عقوبة أخري

.م(8) إجــــــراءات المحاسبة
يقوم عميد شئون الطلاب أو منسق البرنامج المعنـي، بحسب الأحوال، بالتوجيه بإجراء تحقيق مع أى طالب أو مجموعة من الطلاب. يتم التحقيق بتكليف من عميد شئون الطلاب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما يجوز له أن يشكل مجلساً للتحقيق مكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس
لا يجوز تقديم أي طالب للمحاسبةغير الايجازية دون إجراء تحقيق

فى حالة وجود بينة مبدأية عن إرتكاب المخالفة ، يشكل عميد شؤون الطلاب مجلـــساً للمحاسـبة، كما يحق له حفظ التـــحقيــق أو إحالته لعميد الكلية للتصرف فيه.

م(9) المحـــــاسبة غير الإيجازية:-

1-يشكل مجلس المحاسبة غير الإيجازية من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بقرار من عميد شئون الطلاب بناءاً على نتائج التحقيق.
2-تدون إجراءات المحاسبة كاملة ويستمع المجلس لشهود الإتهام والدفاع ومناقشة مرتكب المخالفة والإطلاع على المستندات إن وجدت.

3-يحق للطالب المعنـي الإستعانة بأى طالب آخر أو عضو من هيئة التدريس لمعاونته في الدفاع عن نفسه، ويكون له حق إستجواب شهود الإتهام والإطلاع علي المستندات.
4-بعد الإستماع للأطراف والشهود يصدر المجلس قراره بالإدانة أو البراءة.
5-في حالة الإدانة يصدر المجلس أى من العقوبات المصوص عليها فى المادة (7) من هذه اللائحة بعد الإستماع لشهود الظروف المحققة حسب طلب مرتكب المخالفة.
6-ترسل نسخة من قرارات المجلس لعميد الكلية للتأييد ونسخة لكل من عميد شؤون الطلاب ومنسق البرنامج المعنـى للعلم، ولا تعلن العقوبات الصادرة في الكلية إلا بعد تأييدها بواسطة العميد.

م(10) المحـــــــاسبة الإيجازية:

1-يجوز لعميد شؤون الطلاب تشكيل مجلس للمحاسبة الإيجازية من شخص أو أكثر من هيئة التدريس، حسبما يراه مناسباً، لإجراء المحاسبة إيجازياً للطالب المخالف وتقديم تقرير عنها يرفع إليه يتضمن عرضاً موجزاً لوقائع الدعوى وحيثيات الإتهام والدفاع وقرار المجلس الخاص بتوقيع العقوبة من عدمها.
2-كما يجوز للمجلس التقدم بأيّة توصيات إدارية تتعلق بالواقعة المطروحة.

3-فى حالة الإدانة يصدر المجلس قراره بتوقيع أى من العقوبات الواردة في البنود (أ)، (ب)،(ج) و (د) من المادة (7) من هذه اللائحة فقط.
4-يخطر الطالب المعنـي بالقرار ويجوز له الإستئناف ضده لدي عميد شؤون الطلاب خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار.

5-يجوز لعميد شؤون الطلاب أن يؤيد أو يعدل أو يلغي قرار مجلس المحاسبة الإيجازية، كما يجوز له إعادة تشكيل المجلس وفق ما يراه مناسباً وتكون قراراته نهائية.
6-يخطر منسق البرنامج المعنـي بالقرار النهائي لعميد شئون الطلاب.

:م(11) وقف إجـــــراءات المحاسبة

لا يجوز تقديم الطالب للمحاسبة إذا كانت المخالفة تتعلق بتهمة جنائية قبل الفصل فيها بواسطة المحكمة المختصة، وينعقد مجلس المحاسبة بعد صدور الحكم النهائي في التهمة الجنائية.

:م(12) المراجــــعة والفحص

يجوز لعميد الكلية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاسبة الإيجازية وغير الإيجازية أن يطلب الأوراق للمراجعة أو الفحص سواءاً من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أى جهة مختصة أو طرف متضرر، ويكون للعميد حق تأييد الإجراءات التى إتُخِذت أو إعادة الأوراق لسلطة التحقيق أو المحاسبة لإتخاذ القرار المناسب، أو حفظ هذه الإجراءات أو إعادة تشكيل أى من مجلسي التحقيق أو المحاسبة

:م(13) الإســتئناف

1- تستأنف قرارات المحاسبة غير الإيجازية لدي عميد الكلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطالب المخالف بها ويكون قرار العميد بشأنها نهائياً
2- يجوز للعميد إيقاف تنفيذ سريان العقوبة لحين الفصل فى الإستئناف المرفوع إليه.
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم 3 /من شهر/ يناير /لسنة/ 2016 م

أ.د.يونس عبدالرحمن إسحق

رئيس المجلس العلمي