لوائح الطلاب

جمهورية السودان

                    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                      كلية النهضة

              امانة الشؤون العلمية

اللائحة الأكاديمية للعام 2021

                            الفصل الأول : احكام تمهيدية

عملآ بأحكام المادة 14(ه) من النظام الأساسي لكلية النهضة لسنة 2014م اصدر المجلس العلمي اللائحة الآتي نصها

                          اسم اللائحة وبدء العمل بها

المادة (1) تسمى هذه اللئحة باللائحة الأكاديمية لبرامج البكالوريوس بكلية النهضة لسنة 2021م ويبدأ العمل بها من تاريخ توقيع رئيس المجلس العلمي عليها

                                    إلغاء

المادة (2) تلغى جميع اللوائح الأكاديمية السابقة والتي تشمل لوائح سنة  2018 م وهي القبول والتسجيل ، اللائحة الأكاديمية ، لائحة إجراءات الإمتحانات لائحة استقالة الطلاب ولائحة المواظبة علاوة على لائحة تجميد الدراسة لسنة 2017 ولوائح البطاقة والرسوم الدراسية لسنة 2014 على ألا يترتب على هذا الالغاء المساس بأي قرارات صدرت بموجب احكام تلك اللوائح

سريان احكام اللائحة

المادة (3) تسري  أحكام هذة اللائحة على جميع البرامج بالكلية على ألا تتعارض أي من هذه الاحكام مع لوائح القبول التي تصدرها الإدارة العامة

                                   تفسير

المادة (4) في هذه اللائحة مالم يقتضي السياق معنى اخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها كما يلي  

الكلية : يقصد بها كلية النهضة

الإدارة : يقصد بها الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الإدارة العامة : يقصد بها الإدارة العامة للقبول وتوثيق وتقييم الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المجلس العلمي : يقصد به المجلس العلمي لكلية النهضة ،المكون وفق أحكام المادة (13) من النظام الأساسي للكلية ويرأسه العميد

أمانة الشؤون العلمية: يقصد بها أمانة الشؤون العلمية بالكلية

مجلس المنسقين : هو المجلس الذي يرأسه العميد ويتكون من نائب العميد وأمين الشؤون العلمية والمنسقين والوكيل وامين شؤون الطلاب ومسجل الكلية ومدراء المراكز والادارات

مجلس البرنامج : يقصد به مجلس البرنامج المعني ويراسة منسق البرنامج.

البرنامج : يقصد به البرنامج الدراسي المعني بكلية النهضة

المنسق: يقصد به منسق البرنامج المعني بكلية النهضة

القسم: يقصد به اي وحدة علمية تتبع للبرنامج وتقوم بمهام التدريس او البحث العلمي او خدمة المجتمع

الفصل الدراسي : يقصد به الفترة الزمنية التي لا تقل عن خمسة عشر اسبوعا ولا تزيد عن عشرين اسبوع والمحددة لاكمال دراسة المقررات

المستوى الدراسي : يقصد به الفصلين الدراسيين الفردي والزوجي المكونين لكل سنة دراسية

المقرر : يقصد به المحتوى الدراسي الذي يحمل رمزا وتوصيفا ومسمى معين ويتكون من عدد من الساعات المعتمدة

الساعة المعتمدة : يقصد به الوحدة القياسية للتعبير كما عن الوقت المطلوب اسبوعيا طوال الفصل الدراسي لاكمال مقرر دراسي معين الى ثلاث ساعات او سمنارات او اي نشاط اكاديمي اخر

الاعمال الفصلية : هي الجزء الخاص باداء التجارب المعملية واعمال الورش والاختبارات والواجبات المنزلية وحلقات النقاش والانشطة الاكاديمية الاخرى للمقرر المعين والتي تستخدم كجزء من اعمال السنة

نقاط المقرر : يقصد بها المكافئ الرقمي للتقدير الحرفي وفق هذة اللائحة

المعدل الفصلي: يقصد به ما يحصل علية الطالب من مجموع حواصل ضرب النقاط في الساعات المعتمدة لكل مقرر من مقررات الفصل الدراسي المعني مقسوم على مجموع كل الساعات المعتمدة لمقررات ذلك الفصل الدراسي

المعدل التراكمي: يقصد به ما يحصل علية الطالب من مجموع حواصل  الطالب مقسوما على مجموع كل الساعات المعتمدة التى اكملها الطالب

الانذار الاكاديمي: هو الانذار المكتوب الذي يحصل علية الطالب لحصوله على معدل تراكمي اقل من2:00

 الانتظار: يقصد به عدم انتقال الطالب الى المستوى الدراسي الاعلى والجلوس لامتحان ازالة الرسوب في المقررات التي رسب فيها مع الالتزام بالتسجيل وحضورانشطة مقررات الانتظار

الامتحان من الخارج: يقصد به جلوس الطالب المفصول اكاديميا للامتحان في المقررات التي رسب فيها

النتائج الاولية والنتائج النهائية للامتحانات: هي النتائج المعلنة للطلاب قبل وبعد اجازتها من المجلس العلمي على التوالي

اللائحة الداخلية للبرنامج :هي لائحة يقترحها مجلس البرنامج ويجيزها مجلس المنسقين تعبر عن خصوصية البرنامج

مرحلة التوقف :هي المستوى الدراسي الذي لا يسمح للطالب بالانتقال منه الى مستوى دراسي اعلى الا بعد نجاحه في المعدل التراكمي وكل المقررات وتحددها اللائحة الداخلية للبرنامج

المسجل: يقصد به مسجل عام الكلية

مسجل البرنامج :اي من مسجلي البرامج

المشرف الاكاديمي: يقصد به احد اعضاء هيئة التدريس الذي يعينه البرنامج ليقوم بارشاد عدد معين من الطلاب في كل ما يتعلق بشؤونهم الاكاديمية منذ قبولهم وحتى تخرجهم

الطالب: يقصد به اي شخص مسجل اسمه بالبرنامج للدراسة بقصد الحصول على اجازة علمية تمنحها الكلية

لجنة المواظبة بالبرنامج : هي اللجنة المسئولة عن متابعة حضور الطلاب واتخاذ التوجيهات والقرارات ذات صلة

طبيب الكلية : الطبيب المتخصص في طب الأسرة في عيادة الكلية والذي يعتمد الاجازات المرضية

الطبيب المعالج : الطبيب الذي يعالج الطالب في عيادة الكلية او في اي من المؤسسات العلاجية العامة او العيادات الخاصة

العذر المقبول : هو العذر المقبول حسب هذه اللائحة

اللجنة الأكاديمية المركزية : هي لجنة مفوضه من المجلس العلمي وتقوم بمهام اجازة النتائج والحالات الطلابية نيابة عن المجلس العلمي وتقدم له تقرير باعمالها

لجنة القبول بالبرنامج : هي لجنة فنية يشكلها امين الشؤون العلمية بالبرنامج وتعنى بالتأكد من استيفاء الطلاب المحولين الى الكلية وحملة الدرجات العلمية المتقدمين للتجسير وتقدم توصية بذلك لأمانة الشؤون العلمية

لجنة الإمتحانات : هي اللجنة المسئولة عن الإشراف إدراياٌ على  الإمتحانات بالبرنامج

لجنة التقويم : هي اللجنة المسؤولة عن مراجعة وتطوير الامتحان من ناحية فنية تربوية

الممتحن المشارك : هو أحد أساتذة الكلية الاختصاصي في مادة  معينة لا يدرسها للفرقة الممتحنة ويقوم مقام الممتحن الخارجي في حال عدم وجوده

الرسوم الدراسية : يقصد بها المبالغ المالية التي تدفع مقابل تلقي الطالب للخدمات الدراسية

القبول بعد السنة الآولى : يقصد به قبول الطالب في اي من المستويات الدراسية بعد المستوى الأول

الفصل الثاني : نظم و إجراءات القبول والتسجيل

 

المادة (5) انماط القبول بكلية النهضة  

يتم التقديم للقبوم لأي من برامج الكلية

أ\ عن طريق التقديم الإلكتروني لطلاب السنة الأولى حسب إجراءات وضوابط الإدارة العامة

ب/ عن طريق التقديم المباشر لطلاب السنة الأولى للمقاعد الشاغرة ويتم بمكتب القبول الداخلي بالكلية عبر التقديم الإلكتروني

ج\ عن طريق  الكلية  للفرص القبول بعد السنة الأولى للراغبين في التحويل من  مؤسسات تعليمية معترف بها داخل او خارج السودان

د \ عن  طريق الكلية لفرص القبول بعد السنة الأولى للحملة الدرجات الجامعية

ه\ عن  طريق الكلية للفرص و القبول بعد السنة الأولى للبرامج التي يجوز التجسر بها

المادة ( 6 ) شروط القبول بالسنة الأولى  

أ . إستيفاء شروط القبول المحددة من قبل الإدارة العامة

ب . يمكن قبول طلاب الشهادة السودانية للأعوام السابقة إذا إستوفوا شروط الإدارة العامة

المادة (7) شروط القبول بعد السنة الأولى

1 . الا يكون الطلاب قد فصل من أي جامعة لأسباب أكاديمية أو لسوء سلوك

  1. الا تقل نسبة المئوية لشهادته الثانوية عن الحد الأدنى للقبول للدفعة المعنية في برنامج المعني في المستوى الدراسي
  2. أن يكون قد إجتاز اخر امتحان جلس لها بنجاح في جميع المواد وإستحق النقل من فصل لآخر او كانت نتيجته إعادة في المستويات ما بعد السنة الأولى
  3. يجوز قبول حاملي الدرجات العلمية للدراسة بعد السنة الأولى على ان يكون المتقدم حائزاً على الشهادة الثانوية على متطلبات القبول في البرنامج المعني وفقا لشروط الإدارة العامة

ه . المستوى الدراسي الذي يقبل به الطالب يحدد وفقاً لتوصية لجنة القبول بالبرنامج ولشروط الإدارة العامة وموافقتها

المادة (8) إجراءات القبول بعد السنة الأولى  

تتم إجراءات القبول بعد السنة الأولى وفق للخطوات التالية :

  • تقبل طلبات القبول قبل بداية العام الدراسي بإسبوعين على الأقل
  • يملأ الطالب إستمارة القبول بعد السنة الأولى بعد سداد الرسوم المقررة ويقدمها لإدارة القبول والتسجيل مرفقاً معها المستندات الآتية
  • اصل الشهادة الثانوية
  • اصل شهادة التفاصيل موثقة من الإدارة العامة
  • شهادة حسن سير وسلوك من الجامعة \ الكلية المحول منها
  • ثلاثة صور فوتوغرافية

ج\ ترسل إدارة القبول والتسجيل بأمانة الشؤون العلمية إستمارة ومستندات الطلاب المستوفين لشروط القبول بعد السنة الأولى بالبرنامج المعني

د. تفحص اللجنة أوراق الطالب ثم ترفع توصياتها الى أمين الشؤون العلمية .

ه. يرفع  أمين الشؤون العلمية توصيته الى عميد الكلية للموافقة على ترشيح الطالب من عدمه

و. ترفع أمانة الشؤون العلمية مستندات ترشيح الطالب للإدارة العامة لإكمال إجراءات القبول ومنح الطالب الرقم الجامعي

ز. يتم أخطار الطالب المرشح وتوجيهه بإكمال إجراءات التسجيل المؤقت من كشف طبي ومعاينة ودفع رسوم التسجيل

ح. يتم منح الطالب بطاقة مؤقتة تمكنه من حضور كافة النشاطات الأكاديمية لحين إكتمال إجراءات قبوله

ط. لا يعتبر الطالب مقبولا بصورة نهائية إلا بعد موافقة الإدارة العامة وحصول الطالب على رقم جامعي ويكتب إقرارا بذلك

ي. في حالة قبول الإدارة العامة على قبول الطالب يخطر ويوجه بتكلمه إجراءات تسجيله بدفع الرسوم المقررة ويقوم المسجل بسحب بطاقته المؤقتة وإستبدالها بأخرى دائمة

ك. في حالة الطلاب الأجانب المحولين بالكلية يتم إخطار الإدارة بقائمة للعام الدراسي المعني تحوي بياناتهم

ل. في حالة الطلاب الأجانب تخطر إدارة الشؤون العلمية أمانة شؤون الطلاب لمخاطبة الجهات المعنية بوزارة الداخلية لتسجيلهم وإصدار إقامات لهم

م. يتابع أمين الشؤون العلمية مع منسق البرنامج المعني بتنفيذ كافة التوصيات الأكاديمية الخاصة بالطالب عند ترشيحه للقبول

ن. تعلن قائمة الطلاب المقبولين بالبرنامج بلوحة الإعلانات ويخطر الطلاب غير المقبولين بالإتصال وكتابة

المادة( 9)  اجراءات التسجيل

  • تعلن امانة الشؤون العلمية مواقيت التسجيل لكل البرامج حسب التقويم الدراسي المعتمد باستخدام وسائل الأعلام المناسبة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الإعلام بالكلية
  • يكون التسجيل كل فصل دراسي على حدى وتبدأ فترته بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي المعني وتستمر حتى بدأ الدراسة

(ج) يجوز لعميد الكلية او أمين الشؤون العلمية او مجلس البرنامج مد فترة التسجيل لإسبوع اخر استثناءا .

د – على الطالب إكمال إجراءات التسجيل بنفسه في المواعيد والأماكن المحدده لذلك

ه- لا يتم تسجيل  الطلاب الأجانب مالم يبرزو اذناً بذلك من أمانة شؤون الطلاب

المادة (10) تسجيل طلاب المستوى الأول (الجدد)

يتم التسجيل وفق الخطوات التالية

  • يتم احضار الرقم الوطني للطلاب السودانيين او الجواز للطلاب الوافدين + أربع صور فوتوغرافية
  • يتوجه الطالب لاجراء الكشف الطبي ثم الى البرنامج المعني لعمل المعاينة

ج. ترسل نتيجة الكشف الطبي والمعاينة لمسجل البرنامج والذي يمنح الطالب امر سداد الرسوم الدراسية +رسوم التسجيل والتي تدفع كاملة ورقم استمارة القبول (الرقم الجامعي )

د. يتوجه الطالب لاي من  فروع البنوك المعتمدة لدى الكلية ، او اتباع ماهو معمول به لسداد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل ويستلم إشعار بذلك

ه. يسلم الطالب مسجل  إشعار البنك ويستلم إستمارة البطاقة ويملأ البيانات الخاصة بها

و. يرسل مسجل البرنامج إستمارة البطاقة لقسم البطاقة

ز. يستلم الطالب بطاقة الكلية من مسجل البرنامج بعد أن يتأكد المسجل بأن الطالب أكمل بياناته في نظام التسجيل الإلكتروني

المادة (11) تسجيل طلاب المستوى الثاني فما فوق إلكترونياً

يتم وفق الخطوات التالية

  • يدخل الطالب لموقع الكلية
  • يجد الطالب على الموقع عبارة ( التسجيل الكترونيا ) فيقوم بالنقر عليها

ج. يقوم بالنقر على كلمة دخول ليبدأ عملية

د. يقوم الطالب بإدخال أسم المستخدم  وهي الرقم الجامعي وكلمة المرور  وهي موحدة لكل الطلاب وهي (123456) بعدها يقوم الطالب بتغيير كلمة المرور لأخرى خاصة بها

ه.تظهر البيانات الأساسية للطالب(الإسم ـ الرقم الجامعي ـ نوع القبول ـ نوع الشهادة ـ العنوان ـ الرسوم الدراسية ـ رسوم التسجيل ـ التقصيد والدعم إن وجد ، مقررات الفصل الدراسي ومقررات المحمول و التي يقوم بالتسجيل لها على  الا يتجاوز عدد ساعات الفصل الدراسي 30 ساعه معتمدة )

و. على الطالب مقابلة المشرف الاكاديمي للنقاش حول  الوضع الاكاديمي للطالب والاتفاق على الخطة الاكاديمية للفصل الدراسي المعنى

ز. على الطالب التوجيه لإى  فروع البنوك المعتمدة لدى الكلية ، او اتباع ما هو معمول به لسداد الرسوم الدراسية ورسوم السجيل ويسلم اشعار السداد للمسجل.

ح. على الطالب مراجعة مواقع الكلية للتأكيد من إكمال عملية التسجيل .

ط. يستلم الطالب بطاقة الكلية او بطاقة مؤقتة – في حالة التقسيط  من مسجل الكلية

ي. يتم التسجيل لكل فصل دراسي على حدا .

المادة (12) تحديد الرسوم

تحدد الرسوم الدراسية للإجازات العلمية المختلفة والرسوم الاخرى وفقاً للنظام الاساسي للكلية ، ولا يتم تسجيل اي طالب تسجيلاً نهائياً إلا بعد سداده كافة الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة . 3

المادة (13) سداد الرسوم الدراسية

  • يتم دفع الرسوم الدراسية المقررة كاملة مباشرة نقداً او تورد بالبنك حسب النظام المتبع بالكلية
  • يجوز دفع الرسوم بشيك او عبر خدمة التحويل البنكي على حساب الكلية
  • يجوز دفع الرسوم عبر خدمة التمويل البنكي على ان تكتمل الإجراءات لفترة اقصاها الاسبوع الاول من بداية العام الدراسي .

د. يجوز قسمة الرسوم الدراسية الى قسطين متساويين ، يدفع القسط الاول في الفترة المحددة للتسجيل للفصل الدراسي الفردي والقسط الثاني في فترة اقصاها اسبوع واحد بعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ه. يكون تسجيل الطالب الذي يقسط الرسوم الدراسية له تسجيلاً مؤقتاً وتصبح بطاقته الجامعية لاغية ويحرم بعد ذلك من دخول الكلية وحضور الأنشطة الأكاديمية وتطبق عليه لائحة المواظبة

و. بما ان الكلية تتبنى النظام الفصلي لدفع الرسوم فلا مجال للتقسيط مطلقاً الا في حالات إستثنائية يقدرها عميد الكلية او من يفوضه على ان يتم إستلام شيكات مقدما بقيمة الأقساط موضح عليها تواريخ السداد

ز. تسدد الرسوم المقررة كاملة في حالة قبول الطالب في اي فترة اثناء سريان الفصل الدراسي

ح. يسدد طالب الإنتظار او الإمتحان من الخارج او إزالة الرسوب لمقررات المحمول الرسوم الدراسية المقررة عليه مع الرسوم الدراسية المقررة لكل فصل دراسي.

ط. يسدد طلاب جامعات التوامه الرسوم المقررة لإمتحانات نقل الساعات (Transfer of credit )حسب الإتفاقيات المبرمه وما تحدده ادارة الكلية

ي. يدفع الطالب رسوم لإعادة التسجيل اذا ما تم إلغاء تسجيله لأي سبب يتعلق بمخالفته للوائح الكلية  

ي. يدفع الطالب رسوم لإعادة التسجيل إذا ما تم إلغاء تسجيله لأي سبب يتعلق بمخالفته للوائح الكلية

المادة (14) إسترداد الرسوم  

  • رسوم التسجيل غير قابل للإسترجاع بعد سدادها مطلقاً
  • يحق للطالب إسترجاع رسوم الدراسة التي دفعها إذا قدم إستقالته خلال فترة أسبوعين تبدأ من تاريخ التسجيل ويتم خصم 20% منها مقابل المصروفات والإجراءات الإدارية ، يصادق بها عميد الكلية او من يخولة
  • يسقط حق إسترداد رسوم الدراسة إذا تجاوز تاريخ الإستقالة فترة إسبوعين المحددة بالفقرة ( ب ) أعلاه

د. لا يحق للطالب إسترداد رسوم الدراسية اذا تم فصله لأسباب أكاديمية ،أو بسبب الغياب أو التجميد ، أو لأي أسباب تتعلق بمخالفتة للنظم واللوائح السائدة ، وتقوم إدارة الكلية بتقييم كل حالة والبت فيها

ه. ترد الرسوم كاملة للطلاب المرشحين للقبول بعد السنة الآولى الذين سجلو تسجيلاً مؤقتاٌ ولم توافق الإدارة العامة على قبولهم ومنحهم رقماً جامعياً

 

المادة (15) أحكام ما بعد إنقضاء مواقيت التسجيل  

  • بعد إنقضاء مواعيد التسجيل المحددة يقوم مسجل البرنامج بنشر قوائم  الطلاب غير المسجلين مع توجيههم لمقابلة منسق البرنامج المعنى خلال أسبوع من نشر هذة القوائم ويقوم بنشر قوائم الطلاب المسجلين وترسل نسخة من القوائم لأمين الشؤون العلمية وأمين شؤون الطلاب .
  • يجوز للمنسق التوصية لآمين الشؤون العلمية بتجميد السنة الدراسية للطالب الذي لم يسجل ولكنه قام بمقابلة المشرف الأكاديمي ومنسق البرنامج خلال الفترة المحددة في المادة (أ) أعلاه
  • يرفع أسم الطالب من قوائم طلاب الكلية مؤقتاً إذا لم يسجل ولم يجمد في مدة أقصاها شهراً واحد من بداية الدراسة

د. اذا كانت فترة غياب الطالب الذي رفع أسمه من قوائم الكلية وفقاً للمادة ( ج ) أعلاه عام دراسي أو أقل بعذر مقبول يجوز لمجلس البرنامج التوصية لآمين الشؤون العلمية لمخاطبة رئيس المجلس العلمي لإعادة إسمه لقوائم الطلاب في الكلية وتجميد العام الدراسي له بأثر رجعي وفق إجراءات التجميد

ه. يفصل من الكلية فصلاً نهائيا الطالب الذي يغيب عن الدراسة ويرفع إسمة من قوائم الكلية بسبب عدم التسجيل وغاب لمدة عامين دراسين متتالين

و. يفقد الطالب حقه في التسجيل نهائيا بعد أسبوع من إنقضاء فترة التسجيل الممنوحة في حالة فشله في دفع رسوم الفصل الدراسي الأول المعني

ز. إذا فشل الطالب في سداد الرسوم الدراسية في أي فصل دراسي غير الأول يعتبر غائباً وتطبق عليه لوائح الكلية ذات الصلة

المادة(16) المنح الدراسية  

  • يتم تحديد وتنظيم المنح الدراسية وفقا لما يقرره أمناء الكلية
  • ينظر في إضافة بنود عن الحالات الخاصة حالات المتفوقين والأشقاء عند إصدار مجلس الأمناء قرارته بشأن تحديد وتنظيم المنح الدراسية
  • المنحة الدراسية تشمل رسوم الدراسة فقط ويلتزم الطالب بسداد أي أمنية أو رسوم أخرى تطلبها إدارة الكلية
  • في حالة إنتظار الطالب المتمتع بمنحة دراسية للعام الدراسي لأي سبب من الأسباب أو بقرار يؤدي إلى عقابة أكاديميا أو في حالة رسوب حافظ القرآن الكريم في التسميع للسنة الجديدة ترفع المنحة ويكون ملزماً بسداد كافة الرسوم   الدراسية لعام الإنتظار وفقا لهذه اللائحة وفي حالة نجاحه يواصل تمتعه بالمنحة الدراسية

 

المادة (17) البطاقة الجامعية

  • يستخرج لكل طالب بالكلية بطاقة عند تسجيله مع بداية كل عام دراسي
  • تسجل بالبطاقة كافة بيانات الطالب :إسمه ، رقم هاتفه ، فصيلة الدم ، رقمة بالكلية ، البرنامج ، الدفعة ، تاريخ الإصدار وتاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة
  • لايسمح للطالب بدخول حرم الكلية ما لم يبرز بطاقته ومطابقتها مع شخصه

د. تستخدم البطاقة الجامعية لإثبات حضور الطالب للأنشطة الأكاديمية .

ه. يبرز الطالب بلاغ الفقدان من الشرطة في حالة فقدان البطاقة وفي حالتي فقدان او تلف البطاقة يبلغ الطالب مسجل البرنامج ليستخرج له بطاقة مؤقتة تسمح لمدة ثلاثة ايام فقط ليتمكن خلالها من استخراج بطاقة جديدة 

و. يتحمل الطالب مسئولية فقدان البطاقة او تلفها كما يتحمل الطالب سداد رسوم إستخراج بطاقة بديلة

ز. لايتم إستخراج بطاقة جديدة الا بواسطة  خطاب من المسجل

ح. تعتبر البطاقة السابقة لاغية فور استخراج البطاقة البديلة  

ط. يجب تسليمها فوراً لمسجل البرنامج في حالة العثور على البطاقة المفقودة

ي. يتحمل الطالب مسؤلية استخدام اي شخص آخر لبطاقته  

المادة (18) تجميد الدراسة  

م18- 1-  يتقدم الطالب بطلب التجميد في فترة اقصاها شهر من بداية الفصل الدراسي المعني

م18- 2- يجوز لعميد الكلية بعد التشاور مع امين الشؤون العلمية ومنسق البرنامج المعني النظر في طلبات التجميد بعد انقضاء الفترة المحددة في الحلات الاستثنائية بعد دراسة المستندات التي يتقدم بها الطالب

م18- 3- الحد الاقصى للتجميد عامين دراسيين ويجوز للعميد بعد التشاور مع امين  الشؤون العلمية ومنسق البرنامج المعني بتمديد هذه الفترة استثناء على الا تتجاوز فترات التجميد ثلاثة اعوام دراسية لكل الفترة الدراسية بالكلية

م18- 4- لايسمح للتجميد في السنة الاولى الا في حالات طارئة ولاسباب قاهرة يوصى بها منسق البرنامج ويوافق بها عميد الكلية بعد تسديد الرسوم الدراسية

المادة (19) إجراءات الدراسة

  • يستلم الطالب الراغب في التجميد إستمارة التجميد من مسجل البرنامج
  • يملأ الطالب البيانات المطلوبة في إستمارة التجميد

ج.يقوم مسجل البرنامج بمراجعة بيانات الطالب و موقف سداد  الرسوم ثم يوجة الطالب لمقابلة مرشده الأكاديمي

د. يقوم الطالب بمقابلة المشرف الأكاديمي والذي يستفسر عن اسباب تجميد الطالب والمستندات المؤيدة لذلك كما يقوم بمراجعة موقفه الأكاديمي واسداء النصح له , ويوضح توصيته لمنسق البرنامج

ه. يقوم منسق البرنامج بتوضيح توصيته بشأن التجميد ومدته على الإستمارة ويرسل الإستمارة والمستندات الى امين الشؤون العلمية

و. يقرر امين الشؤون العلمية في قبول طلب التجميد بناءً على توصية منسق البرنامج

ز. لا يجوز للطالب ترك الدراسة الا بعد استلامه إخطاراً مكتوباً من امين الشؤون العلمية بالموافقة على التجميد  

ح. عند إنقضاء فترة التجميد يشرع الطالب فورا في اجراءات فك التجميد بدفع رسوم التسجيل كاملة بالاضافة للرسوم الدراسية او متبقي الرسوم الدراسية ان كان قد دفع جزءاً منها قبل طلب التجميد

المادة (20) إجراءات تقديم الإستقالة :

  • يجوز للطالب المقبول بالكلية بالمستوى الأول التقدم بإستقالته بعد إكمال اجراءات تسجيله
  • يستلم الطالب الراغب في الإستقالة من البرنامج الإستمارة المعدة لذلك من مسجل البرنامج
  • يقوم مسجل البرنامج بمراجعة بيانات الطالب وموقف سداد الرسوم ، ثم يوجه الطالب لمقابلة مشرفه الأكاديمي
  • يقوم الطالب بمقابلة المشرف الاكاديمي والذي يستفسر عن اسباب استقالة الطالب والمستندات المؤيدة لذلك كما يقوم بمراجعة موقفه الاكاديمي واسداء النصح له ويوضح توصيته لمنسق البرنامج

ه. يقوم مسجل البرنامج بالاستفسار عن  اسباب استقالة االطالب ومراجعة ووضعه الاكاديمي وموقفه من سداد الرسوم والمستندات المؤيدة

و. يقوم منسق البرنامج بالتوصية على طلب استقالة الطالب .

ز. اذا كانت توصية منسق البرنامج بالإيجاب يمنح مسجل البرنامج الطالب الاستمارة دفع الرسوم المقررة واستمارة خلو الطالب من الكلية

ح. يحول طلب الاستقالة لآمين الشؤون العلمية مرفق معه خلو الطرف  وإيصال دفع الرسوم

ط. يقوم عميد الكلية او من يفوضه بإتخاذ القرار النهائي بشأن طلب الإستقالة

ي. يقوم امين الشؤون العلمية بإصدار قرار بإستقالة الطالب موجه للإدارة العامة بصورة للعميد وامانة شؤون الطلاب والبرنامج المعني ومسجل الكلية وملف الطالب

ك. يقوم امين الشؤون العلمية باصدار خطاب إستقالة موجه للطالب وعلى المسجل إخطار الطالب بقرار الكلية

المادة (21) التسجيل للامتحان من الخاج

  • يجوز للطالب الذي يفصل لأسباب أكاديمية من اي برنامج ان يقدم طلبه للجلوس للامتحان من الخارج لمجلس البرنامج المعني خلال شهر من بداية الفصل الدراسي الاول للعام الذي يلي عام فصله من الكلية
  • يفقد الطالب فرصته في الجلوس للامتحان من الخارج اذا لم يلتزم بالتقديم في الفترة المنصوص عليها في البند (أ) اعلاه بدون عذر مقبول

ج. يقيد الطالب الجالس للامتحان من الخارج طالبا نظامياً بالبرنامج عند نجاحه بالامتحان

د. يحق للطالب المفصول اكاديميا الجلوس للامتحان من الخارج مرتين فقط طوال فترته الدراسية ، ويجوز للعميد بعد التشاور مع امين الشؤون العلمية ومنسق البرنامج المعني منح الطالب فرصة ثالثة استثنائية ويراعى فيها الطلاب المفصولين في السنة النهائية

 

الفصل الثالث:نظام الدراسة والتقويم ومنح الدرجة

المادة(22)- نظام الدراسة

  • تعتمد برامج الكلية النظام الفصلي المعدل المبني على الساعات المعتمدة والمكون من فصلين دراسيين فردي وزوجي للعام الواحد
  • مدة الدراسة هي الفترة الزمنية المطلوبة لنيل الدرجة العلمية للبرنامج

ج_ يجوز للائحة البرنامج أن تحدد مرحلة أو مراحل توقف تلزم الطالب  فيها بعدم الإنتقال إلى المستوى الأعلى إلا بعد نجاحه في كل المقررات والمعدل التراكمي

د- تتطلب الدراسة تفرغاً كاملاً

المادة (23) التقويم السنوي والجدول الدراسي

  • للتقويم السنوي والجدول الدراسي المعتمد حرمة وقداسة ولا يجوز تعديله لأي سبب من الأسباب
  • لا يتم أي إلغاء أو تعديل أو تبديل في اي خطة دراسية دون علم وموافقة رئيس القسم والمنسق وأمين الشئون العلمية

ج- يتخذ أمين الشؤون العلمية و منسق البرنامج وجميع أعضاء هيئة التدريس كافة التدابير اللازمة لعدم الإخلال بالجدول الدراسي ويعتبر ضياع محاضرة واحدة امراً يستدعي تدخل جميع المسؤولين بما في ذلك عميد الكلية

د- يجب إشراك الطالب وأسرته كشركاء أصليين وأصحاب مصلحة في انتظام الدراسة بالكلية

المادة (24) مواظبة الطلاب

24م-1تشكل لجنة المواظبة بالبرنامج على النحو التالي

  منسق البرنامج                                                رئيساً

مسجل البرنامج                                              عضوا ومقررا

مسؤول الأشراف الأكاديمي بالبرنامج                    عضوا

 مسؤول شئون الطلاب      بالبرنامج                     عضوا

طبيب الكلية عضو غير دائم ( يستدعى متى ما كان ذلك ضروريا )

إختصاصات ومهام لجنة المواظبة

  • النظر في تقارير الحضور الدورية وتوجية الطلاب الغائبين بأهمية الحضور عبر المشرفين الأكاديميين
  • النظر في نسب الغياب التي تستوجب الحرمان وإعداد تقرير بذلك ورفعة أمين الشؤون العلمية ليقدم في مجلس المنسقين

ج.البت في ايه حالة مرضية تزيد عن اسبوع ورفع القرار إلى أمين الشؤون العلمية
د. البت في حالات الغياب بسبب القوة القاهرة

ه .  البت في حالات الغياب غير المرضية التي لم يرد ذكرها في هذة اللائحة على ان ترفع بشأنها توصية لأمين الشؤون العلمية

و. رفع تقرير دوري عن المواظبة الى امين الشؤن العلمية عبر المسجل العام

ز. تجتمع اللجنة اسبوعيا لاداء مهامها

المادة (25) الغياب بعذر مقبول

25_1 الغياب لأسباب طبية مقبولة

يكون الغياب معتمدا إذا تم العلاج وفق إستمارة العلاج المتعمدة (الأورنيك المرضي ) وضمن صلاحيات الطبيب المعالج  حسب الضوابط التاليه.

  • يجوز للطبيب العمومي المعالج منح إجازة مرضية لا تزيد عن ثلاثة ايام
  • يجوز للطبيب نائب الاختصاصي المعالج منح إجازة مرضية لا تزيد عن خمسة ايام

ج. يجوز للطبيب الاختصاصي المعالج منح اجازة مرضية لا تزيد عن سبعة ايام  

د. يعتمد طبيب الكلية جميع استمارات العلاج وله صلاحية منح الطالب المريض اجازة مرضية لا تزيد عن سبعة ايام  

م25-2 تتم اجراءات اعتماد الاستمارات المرضية كما يلي

  • يقوم الطالب بتسليم مسجل البرنامج الاستمارة الصادرة له خلال يومين من مقابلته للطبيب المعالج
  • يقوم مسجل البرنامج بتسليمها لطبيب الكلية فورا بالسيرك .
  • يعتمد طبيب الكلية الاستمارة ويعيدها الى مسجل البرنامج بالسيرك مباشرة

د. يعرض مسجل البرنامج الاستمارة على لجنة المواظبة لاعتمادها في مدة لا تتجاوز اسبوعاً من تاريخ اصدارها

ه. يقوم مسجل البرنامج برصد المواظبة في استمارة المواظبة لاستخدامها في التقويم الاكاديمي كما يحتفظ باستمارة العلاج في ملف الطالب المعني

المادة (26) الغياب لاسباب غير مرضية مقبولة : وتشمل

  • اجراءات تجديد الاقامة بالخارج بحيث لا يزيد الغياب عن اسبوع واحد
  • وفاة الاقارب من الدرجة الاولى بحيث لا يزيد الغياب عن ثلاثة ايام مع ابراز المستند المؤيد
  • وفاة الاقارب من الدرجة الثانية , ويسمح بالغياب لفترة لا تزيد عن يومين فقط مع ابراز المستند المؤيد

د.الغياب بسبب القوة القاهرة , ويترك تقدير مدة الغياب للجنة المواظبة

المادة (27) اجراء حضور الطلاب

  • تعتبر البطاقة الجامعية السارية هي اساس اخذ الحضور يدوياً او الكترونياً وعدم تقديمها يجعل الحضور لاغياً
  • يؤخذ الحضور الكترونياً وفق اجراءات مكتوبة وفي حالة اخذه يدويا يكون الاستاذ هو المسؤول عن سلامته

ج.يعتبر الطالب غائباً في حال فقدان البطاقة او تلفها اذا لم

– يبلغ سكرتارية البرنامج المعني فوراً بالفقدان او التلف وذلك قبل بداية زمن الحضور .

– يبلغ مسجل البرنامج بفقدان البطاقة او تلفها ليقوم مسجل البرنامج باخطار لجنة المواظبة بالبرنامج بالواقعة لاجراء اللازم وحسب احكام هذه اللائحة

 

المادة (28)في حالة اجراء اي تغير في المكان او الزمان او الاستاذ او الغاء المحاضرة يجب 

ا-التبليغ الفوري لمسجل البرنامج بذلك بعد موافقة المنسق وامين الشؤن العلمية على التغير

ب-يعتبر الغاء المحاضرة او تاخيرها من زمنها او مكانها حالة طارئة تستوجب من منسق البرنامج المعني التدخل الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة والاتصال بامين الشؤون العلمية للموافقة على هذه التدابير

المادة(29)جزاءات الغياب والحرمان 

تكون جزاءات الغياب غير المقبول على النحو التالي:

  • اذا بلغت نسبة الغياب10% من الساعات المعتمدة للمقرر المعني يمنح الطالب انذارا اولا ويخطر المشرف الاكاديمي لمساعدة الطالب ودعمه

ب-يمنح الطالب انذارا نهائيا اذا بلغت نسبة الغياب 20%من الساعات المعتمدة للمقرر المعني ويخطر ولي امرة بذلك ويتابع الطالب مع المشرف الاكاديمي

ج. يحرم الطالب  من الجلوس للامتحان و يعتبر راسباً ويعطى صفراً ويخطر ولي امره بذلك اذا زادت نسبة الغياب عن 25% من الساعات المعتمدة للمقرر ، مالم يقرر مجلس المنسقين غير ذلك،  ويسمح للطالب المذكور بالجلوس لامتحانات الملاحق

د. تحفظ تقارير الغياب الخاصة بالطالب في ملفه طيلة بقائه بالكلية

ه. تصدر قرارات الحرمان من الامتحان بسبب الغياب من مجلس المنسقين

المادة (30) الامتحانات ونتائجها  

  • تعقد الامتحانات النهائية بنهاية كل فصل دراسي او بعد نهاية المقرر في حالة المقررات الصف (block)
  • تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الفردي او الزوجي قبله او بعده باسبوع كحد اقصى

ج. تعقد امتحانات بدائل الفصل الدراسي بعد نهاية الامتحانات باسبوع واحد فقط لكل فصل دراسي على حدا

د. تعقد امتحانات الملاحق للفصلين الدراسيين الفردي والزوجي مع بعضها البعض بعد نهاية العام الدراسي على ان يعلن عن جدول الامتحانات قبل اسبوعين على الاقل من بدئها حسب التقويم الاكاديمي للكلية

ه. الطلاب الخريجون الذين لم يتمكنو من التخرج بسبب الرسوب في مقرر او اكثر ،يجوز للبرنامج عقد امتحانات ازالة رسوب لهم بعد نهاية الفصل الدراسي الفردي استثناءاً ، وتشمل الامتحانات المقررات التي رسب فيها الطالب للفصلين الدراسيين الزوجي والفردي معاً

و. لا يسمح للطالب الذي يكون في إجازة مرضية بالجلوس لأي إمتحان طيلة فترة سريان الإجازة وتلغي نتيجة أي امتحان جلس له خلال تلك الفترة

ز. يجوز لمجلس البرنامج إعتماد نتائج المقررات التي درست في اي من مؤسسات التعليم العالي الشبيهة والمعتمدة من أمانة الشؤون العلمية كلما كانت متسقة مع مناهجة وحسب الإتفاقات المبرمة في هذا الخصوص

ج. تعلن أمانة الشؤون العلمية النتائج الأولية للامتحان بعد إجازتها من مجلس البرنامج ولا تصبح النتائج نهائية إلا بعد إجازتها من المجلس العلمي بالكلية

المادة 31 تقويم الأداء الاكاديمي

 

  • يعتمد التقويم على اداء الطالب في امتحانات نهاية الفصل الدراسي وجميع أعماله
  • لا تقل الدرجات المخصصة للامتحان النهائي لأي مقرر 60% ولا تزيد عن 80% من الدرجات الكلية على ان توزع على بقية الدرجات على امتحان منتصف الفصل الدراسي وبقية الأعمال الفصلية الأخرى
  • الطالب المتغيب بعذر مقبول من امتحانات نصف الفصل الدراسي او اي مكون من الاعمال الفصلية تلغى درجاتها وتقاس الى درجات المقرر التي حصل عليها الطالب او حسب ما تحدده اللائحة الداخلية للبرنامج
  • درجة االنجاح في اي مقرر تعتمد على معامل الصعوبة ويتم حساب الحد الأدنى للنجاح بالإعتماد على النجاح المبني على الخصائص (criterion referenced ) وتتم معايرة درجة النجاح 50% من الدرجات ،على ان تحدد قبل جلوس الطلاب للامتحان ويجوز اتباع اي طريقة علمية اخرى يعتمدها امين الشؤون العلمية

ه. يستخدم نظام النقاط لتقويم الاداء الاكاديمي الفصلي والتراكمي للطالب و يحسب كما يلي  

 

درجة الطالب

التقدير

الدرجة النقطية للمقرر

80 – 100

A(أ)

4.00

  79,9 – 72,5

 B+(ب+)

3.50

72,4-65

 B(ب)

3.00

64,9-57,5

 C+(ج+)

2.50

57,4-50

  C(ج)

2.00

0-49

 F(ر)

0

50-100

*C نجاح بعد إزالة الرسوب (ج*)

2.00

 

و. يرمز للنجاح بعد الرسوب بالرمز c*  بغض النظر عن عدد مرات الرسوب في المقرر المعني

ز. تحسب المعدلات للطلاب المحولين من مؤسسات تعليمية اخرى من نقاط وساعات المقررات التي درسوا بالبرنامج بعد تحويلهم

ح. تحسب المعدلات للطلاب المقبولين على نظام حملة الدرجات العلمية من نقاط وساعات المقررات التي درسوها بالبرنامج بعد قبولهم ولهم الحق في الحق في اعادة المقررات التي درسوها في جامعاتهم  الاصل كما يجوز اعفاءهم من دراسة بعض المقررات بموافقة امين الشؤون العلمية ومنسق البرنامج

المادة (32) – النجاح والرسوب في المقرر :

أ . يعتر الطالب ناجحاً في المقرر اذا

  • حصل على 50% او اكثر من الدرجات المخصصة للمقرر .
  • نجح في كل مكونات الامتحان ، ويمكن للطالب ان يعوض بين الامتحانات النظرية والعملية حسب لائحة البرنامج المعني وطبيعة المقرر الدراسي

ب . يعتبر الطالب راسباً في المقرر وتحسب درجته النقطية صفراً اذا  

  • حرمه مجلس المنسقين من الجلوس للامتحان بسبب الغياب دون عذر مقبول عن الدراسة لفترة تجاوزت 25% من الساعات المحددة للمقرر مالم يقرر غير ذلك .
  • غاب عن الامتحان دون عذر مقبول
  • صدرت في حقه عقوبة من المجلس العلمي بالرسوب في اي مقرر بسبب مخالفته للائحة الامتحانات او لائحة تنظيم سلوك الطلاب .

ج. حرم من الامتحانات بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية . كما يجوز لمجلس البرنامج منح الطالب بديلاً بعد دراسة حالته

د. يسمح للطالب بالجلوس لامتحان ازالة الرسوب في كل المقررات التي رسب فيها ويتم حساب المعدل التراكمي واتخاذ القرارات الاكاديمية بعد امتحانات ازالة الرسوب في نهاية العام الدراسي

ه. يحق للطالب الجلوس لامتحانات المقررات التي رسب فيها متى ما عرضت واعتماد نتيجته فيها بعد التشاور مع المشرف الاكاديمي 

– يزيل الطالب الرسوب بعد دراسة المقرر بعد تدريسه اوبالتدريس الخاص او التعليم الذاتي

ز. لا يسمح للطالب الذي يحرم من الجلوس لإمتحان الأساس بالجلوس لإمتحان إزالة رسوب ذلك المقرر الإ بعد دراسته بحضور المحاضرات و أستيفاء مطلوبات المقرر

ح. يحسب المعدل التراكمي بعد نتيجة الملاحق ،  لأي طالب

المادة (33) الإنتقال من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي أعلى

ينتقل الطالب من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي أعلى اذا:

أ . اذا احرز مستوى تراكمي  2.00 فأكثر في نهاية العام الدراسي للبرنامج

ب . يسمح للطالب الذي نجح في اكثر من 25% من الساعات المعتمدة للفصلين الدراسيين في المستوى الدراسي المعني واحرز معدل تراكمي اقل من 2:00 الإنتقال مع الإنذار

ج . يسقط الإنذار عن الطالب اذا رفع معدل التراكمي الى 2.00 أو أكثر في المستوى الدراسي التالي

د . يجوز للطالب الذي نجح في 25% من الساعات فأكثر الجلوس لإمتحانات الملاحق لرفع المعدل التراكمي

المادة (34) الإنتظار

يعتبر الطالب منتظرا في الحالات التالية

  • اذا رسب في 75% او اكثر من الساعات المعتمدة للمستوى الدراسي المعين بعد نتيجة أمتحان الأساس
  • اذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي الى 2.00 او اكثر عند نهاية مدة الإنذار في أول مستوى دراسي اعلى

يجب على الطالب الإنتظار دراسة المقررات بحضور المحاضرات وإستيفاء كافة متطلباتها وأداء أعمالها الفصلية ، على أن يجلس لأمتحان المقررات التي رسب فيها فقط

المادة (35) الفصل من الدراسة

يفصل الطالب من الدراسة فصلا أكاديميا في الحالات التالية

أ . في حالة رسوب الطالب في كل المقررات في أمتحانات الأساس في نهاية الفصل الزوجي

ب . إذا ظل منتظرا للمرة الثانية في المستوى الدراسي الواحد

ج . اذا سجل و غاب عن الدراسة او الإمنحان دون عذر مقبول في كل مقررات المستوى الدراسي

الفصل النهائي : يفصل الطالب فصلا نهائيا في الحالات التالية

اذا تعدى الطالب ضعف الفترة الزمنية المقررة للبرنامج المعنى عدا تلك الفترة التي جمد فيها الدراسة

ب . اذا فصل سلوكيا في اي فصل دراسي وفق لوائح سلوك الطالب

ج . اذا أستفد فرص الإمتحان من الخارج

المادة (36) الإمتحان من الخارج

أ . يسمح للطالب بالجلوس للامتحان من الخارج مرتين فقط في كل المستويات دون النهائية ومرتين في المستوى النهائي ما لم تنص اللائحة الداخلية للبرنامج على غير ذلك

ب . اذا تغيب الطالب الممتحن خارجيا عن الإمتحان بدون عذر مقبول لمجلس البرنامج بعد إدارج أسمه في قائمة الممتحنين فإنه يعد راسبا ويفقد تلك الفرصة .

المادة (37) منح الدرجة العلمية

أ .تمنح الدرجة العلمية للذين أكملوا المنهج الدراسي بنجاح وذلك على النحو التالي

تمنح الكلية البكالوريوس العام نظام الأربعة سنوات (8 فصول دراسية ) وفقا للتقديرات الموضحة في الجدول التالي :

التقدير

الشروط و المتطلبات

ممتاز (م م)

الحصول على معدل تراكمي 50.3-4.00 بعد السنة النهائية

جيد جدا (ج ج )

الحصول على معدل تراكمي 3.00-49 بعد السنة النهائية

جيد (ج د)

الحصول على معدل تراكمي 2.50-2.99 بعد السنة النهائية

مقبول (م ق )

الحصول على معدل تراكمي 2.00-2.49 بعد السنة النهائية

تمنح الكلية بكالاريوس الشرف نظام الخمسة سنوات ، او ما يعادلها من الساعات المعتمدة في البرامج التي تدرس بنظام الاربعة سنوات حسب التقديرات الموضحة في الجدول ادناه ( ما عدا برنامجي الطب وطب الاسنان )

المرتبة

الشروط والمتطلبات

الدرجة الاولى

الحصول على معدل تراكمي -3.50 4.00بعد السنة النهائية

الدرجة الثانية : القسم الأول

الحصول على معدل تراكمي.3.00-3.49بعد السنة النهائية

الدرجة الثانية : القسم الثانية

الحصول على معدل تراكمي 2.50-2.99 بعد السنة النهائية

الدرجة الثالثة

الحصول على معدل تراكمي 2.00-2.49 بعد السنة النهائية

 

المادة (  38 ) الاشراف الاكاديمي

يعين منسق البرنامج لكل مجموعة طلابية مشرفاً اكاديمياً من بين اعضاء هيئة التدريس . ويقوم المشرف الاكاديمي بالمهام التالية

  • متابعة الاداء الاكاديمي للطلاب بالتعاون مع منسق البرنامج و امين الشؤون العلمية ، ويلتزم المنسق بإمداد المشرف بنتائج طلابه
  • الاشراف على الطلاب اكاديمياً وتوجيههم في المسائل الخاصة بالتسجيل خصوصاً لطلاب الانذار وبقوانين ولوائح الكلية واللائحة الداخلية للبرنامج

ج. المساعدة في متابعة تقدم الطالب الاكاديمي حتى يتم الايفاء بمطلوبات التخرج

د. تقديم النصح للجهات المختلفة في الشؤون الخاصة بالطلاب

المادة (39) اسقاط الدرجة العلمية

يجوز للمجلس العلمي اسقاط الدرجة العلمية التي منحها سابقاً لاي خريج اذا اقتضت الضرورة ذلك

الفصل الرابع : نظم و اجراءات الامتحانات

يعتمد السيد امين الشؤون العلمية بناءا على التقويم السنوي الصادر من امانته مواعيد الامتحان وقرارات تشكيل لجان الامتحانات وجداول الامتحانات وقوائم الطلاب ونتائج الامتحانات وفق اللوائح المعمول بها في الكلية

المادة (41) تمثل ادارة الامتحانات والشهادات امين الشؤون العلمية في الاشراف على سير الامتحانات بالكلية وتنفيذها وفق النظم والاجراءات المعتمدة وفي حدود  المهام الموكلة لها

المادة ( 42)  لجنة الامتحانات بالبرنامج ( اللجنة الادارية للامتحانات )

م 1-42 تشكل اللجنة من

منسق البرنامج رئيساً

نائب المنسق نائب الرئيس

ضابط الإمتحانات عضوا ومقررا

مسجل البرنامج عضوا

عدد أثنان من أعضاء هئية التدريس او مساعديهم

إختصاصات لجنه الإمتحانات

أ . مخاطبة أساتذة المقررات بتسليم الإمتحانات قبل 3أسابيع من بداية الإمتحانات والإشراف على طباعتها وتصويرها وتظريفها على ان تحمل كل  ورقة البيانات التالية

  • ( كلية النهضة – إسم البرنامج – إسم القسم – عنوان الإمتحان – الفصل الدراسي – إسم المادة – المقرر ورقمة – تاريخ ومدة الإمتحان – الإرشادات الموضحة لمكونات الإمتحان وطريق التصحيح ودرجات الأسئلة

ج . التأكد من سلامة قوائم الطلاب المسجلين ونشرها قبل أسبوعين على الأقل من بداية الأمتحانات

د . نشر قوائم الحرمان قبل اسبوع على الأقل من بداية الإمتحان

ه . إعداد خطة الإجلاس للامتحانات والإشراف على تنفذها

و . إعداد جداول توزيع المراقبين قبل أسبوعين من بداية الإمتحانات وإخطارهم بذلك كتابة

ز . إعداد جدول الإمتحانات ونشرها قبل أسبوعين من بداية الإمتحانات

ح . إعداد إستمارات تقارير الإمتحانات

ط . إعداد كشوفات بحالات الطلاب ( حرمان – غياب _ بدائل ) لتكون حاضرة عند إدخال الدرجات

 ي.نشر القوائم النهائية للطلاب الذين يحق لهم الإمتحانات قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ إمتحان المقرر

ك. الإشراف على عملية تسليم مظاريف الإمتحانات وإستمارات تقارير الإمتحانات إلى كبير المراقبين وذلك قبل نصف ساعة من بداية الإمتحان و أستلامها منه عقب الإمتحانات

م. متابعة إجراءات مخالفات الطلاب

ن. إتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين سرية الإمتحانات وسيرها

 س. إعداد التقاريراليومية عن سير الإمتحانات

ع . متابعة إستلام نتائج المقررات وإدخال الدرجات والإعداد لإجازتها

ف. كتابة تقرير مفصل عقب إنتهاء دورة الإمتحانات

المادة (43) لجنة التقويم ( اللجنة الفنية للامتحانات ) وهي اللجنة الخاصة بمراجعة إمتحانات المقررات

تشكيل اللجنة : من

منسق البرنامج رئيسا

ممثل لمركز تطوير التعليم عضوا ومقررا دائما

ضابط الإمتحانات عضوا مؤقتا

عدد أثنان من المتخصصين أعضاء مؤقتين .

مهام اللجنة

أ . التأكد من مطابقة البرنامج لخارطة وضع الإمتحان الخاصة بالمقررات

ب . مراجعة الإمتحانات من ناحية الصياغة اللغوية

ج . مراجعة جودة الإمتحان من حيث التصميم

د . تحديد درجة النجاح في المقرر وفق الطرق العلمية المتبعة

ه . قبول إمتحان المقرر أو رفضة أو إبداء ملاحظات للتعديل وفقا لمواصفات الإمتحان الجيد

و. إنشاء بنوك الأسئلة بالبرنامج وأنظمتها

ز . إعداد التقارير الفنية عقب كل دورة امتحانية

المادة (44) مهام ضباط الإمتحانات

أ . اعداد توجيهات الإمتحانات الخاصة بالطلاب واللوائح المنظمة لذلك وإعلانها حسب القاعات / الأماكن الخاصة بإمتحانات وفي اماكن تجمع الطلاب ب ب . اعداد أوراق الإمتحانات حسب اعداد الطلاب الممتحنين لكل مقرر

ج  . توزيع الأوراق على المظاريف الخاصة بكل القاعات حسب اعداد الطلاب بكل قاعة

د . تسليم المظاريف لكبار المراقبين قبل نصف ساعة من ومن الإمتحانات

ه . حصر كراسات و اوراق الإجابة بعد الإمتحان ومطابقتها مع توقيعات الطلاب

و . حصر الطلاب الغائبين عن الإمتحان والتأكد من إعداد الأوراق الخاصة بالطلاب المتغيبن عن الإمتحان

ز . إستخراج أوراق الطلاب المتظلمين في حالات مراجعة العلامات بعد إكتمال الإجراءات الخاصة بذلك

ح . إعادة رصد وتصويب نتائج الطلاب المستفدين من مراجعة العلامات أو قرارات المجالس

ط . تسليم أوراق الإمتحانات لآساتذة المقرارات وفق قائمة الحضور الخاص بالطلاب

 ي . إستلام نتائج المقرارات بالتعاون مع مسجل البرنامج

ك . تحويل النتيجة  إلى نسخة إلكترونية وتسليمها للمنسق لمراجعتها وإعتمادها مرة أخرى من أستاذ المقرر ورئيس القسم المعني

ل . إستلام النتائج وأوراق الإجابة من الأساتذة ومطابقتها مع كشف التوقيعات

م . رصد درجات الطلاب في نظام النتائج

ن . تسليم المسجل نسخة من النتائج بعد إجازتها من مجلس البرنامج والمجلس العلمي لإعلانها والإحتفاظ بنسخة منها

 س. حفظ قرارت حالات مخالفات الطلاب في الإمتحانات

ف . إستلام كشوفات الطلاب الخريجين من المسجل

ص . إستلام السجلات الأكاديمية معتمدة بواسطة المسجل والمنسق و أمين الشؤون العلمية

ق . حفظ الملفات الخاصة بدرجات الطلاب والسجل الأكاديمي للدفعات

 

المادة (45)التوجيهات الخاصة بالاساتذة الممتحنين

45-1 قواعد الامتحانات النظرية   

أ . يضع استاذ المقرر حسب موجهات وضع الامتحانات المعدة بواسطة مركز تطوير التعليم

ب. يسلم استاذ المقرر او منسق المقرر الامتحانات الى ضابط الامتحان تسليماً شخصياً

ج .يوقع استاذ المقرر على نسخة ورقية نهائية بعد الطباعة وذلك بعد قراءتها والتاكد من خلوها من الاخطاء ثم يرسل المقرر نسخة ورقية نهائية بعد الطباعة وذلك بعد قراءتها والتاكد من خلوها من الاخطاء ثم يرسل الامتحان لوحدة التصوير في حالة الإمتحانات الورقية

د ـ  يحضر استاذ المقرر جلسة الامتحانات عند بدايتها  للإجابة على أسئلة وإستفسارات الطلاب

ه . يقوم أستاذ المقرر بتصحيح أوراق الأمتحان ورصد درجات الطلاب في القائمة المعدة لذلك وتسليمها لمنسق البرنامج و إعادة أوراق الإمتحانات إلى مكتب الإمتحانات مع توقيعه عليها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من جلسة الإمتحان

قواعد الإمتحانات العلمية :إختبار الخبرة العلمية والمهارة والدقة

أ . يقوم أساتذة المقررات بإجراء الإمتحان العلمي وفقا للائحة البرنامج

ب . الخطأ الواحد لا ينتج عنه بالضرورة الرسوب في المقرر مالم يقتض الأمر ذلك

ج . منح الوقت الكافي للطالب بحيث يتمكن من إعادة خطوات الإمتحان في حالة حدوث ظروف طارئة أو أي سبب خارج عن إرادته

م1-45يقوم أساتذة المقررات بإجراءالإمتحانات عن طريق الأسئلة المكتوبة أو عن طريق البحوث أو الأعمال التي يكلف بها الطالب خلال فترة الدراسة ، ويمكنهم وضع اسئلة شفوية لاي طالب مالم تنص لوائح البرامج على غير ذلك

م4-45 على اساتذة المقررات تسليم اسئلة البرامج النهائية الملحق والاجوبة النموذجية قبل ثلاثة اسابيع – على الاقل – من الموعد المحدد لامتحانات لمكتب الامتحانات مطبوعة (hardcopy)او في نسخة مرنة

م5-45 في حالة الامتحانات الالكترونية ، يسلم الامتحان النهائي والملحق في نسخة مرنة ومعها الاجوبة النموذجية لمسؤول امتحانات((Moodle

م6-45 على اساتذة المقررات ومنسقي البرامج ولجنة الامتحانات وضابط الامتحانات التاكد من سرية اوراق الامتحانات الى حين جلوس الطالب لها

م7-45 يجب ان تغطي ورقة الامتحان ما لا يقل عن 75% من المقرر المحدد على الا تتضمن اي سؤال خارج المقرر  

8م-45 اذا وضع اسئلة الامتحان اكثر من استاذ فان كل منهما يكون مسؤولا بالانفراد عما يليه من اسئلة ، وبالتضامن عن كل اسئلة الامتحان

م9-45 يجب ان تكون الاسئلة الاختيارية في مستوى واحد وان تمنح درجات متساوية اذا اختلفت اوزان الاسئلة الاجبارية يجب النص على الدرجات المخصصة لاي سؤال

م10-45 يجوز عقد امتحانات شفوية للطلاب العاجزين عن الكتابة بواسطة استاذ المقرر او من ينوب عنهم بالكتابة على ان تكون متزامنة مع الامتحانات

م11-45 يجب على اساتذة المقررات تقديم اوراق امتحاناتهم او اي امر يتعلق بها الى امين الشؤون العلمية عبر منسق البرنامج متى ما طلب منهم ذلك

م12-45 لوائح البرنامج هي التي تحدد نسب نجاح الطلاب في الامتحان الذي يتكون من جزء نظري واخر عملي

م13-45 يجري اساتذة المقررات والممتحنون الخارجيون او المشاركون الامتحانات الشفوية للمادة / للمقرر حسب لوائح البرنامج

على الممتحن الخارجي أو المشارك تقديم تقريره لمنسق البرنامج لتتم مناقشته في  مجلس البرنامج وإرسال صورة منه لآمين الشؤون العلمية يجب ان يحتوي التقرير على المعلومات الاتية

أ . وصف للبيئة التعليمية و تشمل القاعات والمعامل والمستشفيات والخدمات وهيئة التدريس وغيرها

ب . وصف للامتحان شكلا مضمونا وتحديد مكونات الإمتحان وأوراقها وتوزيع الدرجات عليها

ج . ملائمة الاسئلة لمحتوى المقرر

د . المستوى العام للاداء

ه . ملائمة الدرجات لمستوى الاداء

و . حالات الطلاب التي تقبل التعويض

ز . المقارنة بمستويات الإمتحانات المشابهة في الجامعات الاخرى

ح . توصياته بخصوص تطوير المناهج وطرق التدريس بالقسم ان وجدت

ط . اي امرأخر يتعلق بالإمتحانات

المادة  (46) توجيهات لمنسقي البرامج بخصوص الإمتحانات

  • لجان الإمتحانات بالبرنامج هي المسؤول المباشر عن تسيير الإمتحانات في كافة مراحلها تحت إشراف منسق البرنامج
  • دون المساس بالبند ( 1) تكون سلامة سير الإمتحانات تضامنية بين منسقي البرامج وأمين الشؤون العلمية

ج . يعد الإمتحانات لنيل اي درجة علمية ممتحنون داخليون في المستويات دون النهائية وممتحنون داخليون وخارجيون في المستويات النهائية ويجوز في ظروف خاصة تعيين ممتحنين مشاركين بدلا عن الممتحنين الخارجيين

د . يعين مجلس البرنامج المعني بناء على توصايات مجالس الاقسام سنويا الممتحنين الداخلينين من بين أساتذة الكلية والأساتذة المتعاونين ويجوز إعادة تعيينهم

ه . يعين المجلس العلمي الممتحنين الخارجيين و المشاركين سنويا بناء على توصية مجلس البرنامج المعني الذي يوضح في ترشيحه الدرجات والمؤهلات العلمية والوظائف الحالية للمرشحين

و . لا يجوز تعيين اي من اعضاء هيئة التدريس بالكلية او اي عضو بمجلس البرنامج ممتحنا خارجيا ولكن يجوز تعيينه ممتحنا مشاركا

ز . يقدم المنسق مقترحا لتحديد مواقيت الإمتحانات لآمانه الشؤون العلمية لإعتماد ونشر جداول الإمتحانات قبل إسبوعين على الأقل من موعد بدايتها باللغة المعتمدة للتدريس

ح . يحتفظ بأوراق الإمتحانات بالبرنامج في مكان آمن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات 

المادة (47) التوجيهات الخاصة بالطلاب الممتحنين داخل قاعة الإمتحان

أ . يسمح للطلاب ( المخول لهم بالجلوس للإمتحان ) بدخول قاعة الإمتحان قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبداية الإمتحان

ب . لا يسمح لآي طالب ممتحن بدخول قاعة الإمتحان إلا بعد إبراز بطاقة الكلية سارية المفعول .

ج . لا يسمح لاي طالب ممتحن بالدخول لقاعة الإمتحان بعد مرور نصف ساعة من بداية الإمتحان ولا يمنح المتأخر زمنا إضافيا

د . لا يسمح لاي طالب ممتحن دخول قاعة الإمتحان ومعه كتاب أو أوراق أومستند مكتوب او مطبوع أو مصور او اي أداء غير مسموح بها بما في ذلك الالات الحاسبة العلمية المتطورة والهاتف المحمول او ما شابه ذلك ولا يجوز ان يستلم ايا منها من اي منها من اي شخص اثناء ادائه الإمتحان إلا ما يأذن به الممتحنون او المراقبون

ه . على الطلاب الممتحنين الجلوس داخل قاعة الإمتحان في الاماكن المخصصة لهم وإلالتزام بالصمت و الهدوء

و . على الطالب الممتحن ان يتبع بدقة الإراشادات المكتوبة على ورقة الإمتحان او اي ورقة غير كراسات الإجابة ولا يسمح له بنزع اي ورقة منها

ح . لا يسمح للطالب الممتحن بتقديم اي مساعدة مباشرة او غير مباشرة لغيره من الطلاب او قبولها اثناء ادائه الإمتحان

ط. على الطلاب الممتحنين الذين يحتاجون لاي شيء ايا كان وصفه توجيه طلبهم إلى مراقب الإمتحان ولا يجوز لهم إستعارة اي شيء من زملائهم او مغادرة أماكنهم إلا بإذن المراقب

ي . لا يسمح لاي طالب بمغادرة قاعة الإمتحان قبل نصف ساعة من بداية الإمتحان

ك . لا يسمح للطلاب الذين يغادرون قاعة الإمتحان بالعودة إليها إلا إذا كانوا تحت الإشراف المستمر من أحد اعضاء التدريس او اي من المراقبين طيلة فترة غيابهم خارج القاعة

ل . لا يسمح للطالب الممتحن بأن يأخذ أي اوراق مستعملة أو غير مستعملة او اي ادوات خارج قاعة الإمتحان ما عدا ورقة الاسئلة اذا سمحت لائحة البرنامج بذلك

م . على الطلاب الممتحنين التوقف عن الكتابة فور صدور الأمر  بذلك وترتيب أوراقهم لتمكين المراقب من إستلامها قبل مغادرة القاعة

المادة (48) التوجيهات الخاصة بمراقبة الإمتحان

تراقب الإمتحانات بواسطة اعضاء هيئة التدريس بمعاونة مساعديهم وعليهم الإلمام التام بأحكام هذة اللائحة كما عليهم ما يلي

أ  . ان يكونوا في قاعة الإمتحان قبل نصف ساعة على الأقل قبل الزمن المعلن لبداية الإمتحان

ب . التأكد من توفر كل مستلزمات المطلوبة لأداء الإمتحان

ج . تنبيه الطلاب الممتحنين بالزمن الفعلي عند بداية الإمتحان وبعد إنقضاء نصف الوقت وثلاثة ارباع الوقت من بداية الإمتحان وقبل ربع ساعة ساعة وقبل خمسة دقائق من نهاية الإمتحان   وذلك بكتابة الزمن في معلم بارز وواضح لكل الطلاب

د . حصر الطلاب الحاضرين وتمكينهم من التوقيع امام اسمائهم في قائمة الحضور وعليهم رصد الغائبين منهم وذلك بعد مرور نصف ساعة من بداية الإمتحان

ه . عدم مناقشة اوراق الاسئلة مع الطلاب الممتحنين وفي حالة وجود اي إستفسار عليهم الإستعانة بأستاذ المقرر

و . عدم الإنشغال بأي شيء من شأنه ان يصرف إنتباههم عن المراقبة اثناء الإمتحان

ز . التأكد من ان  الهدوء يسود قاعة الإمتحان وعليهم بذل كل جهدهم من اجل تفادي إزعاج الطلاب

ح . إصدار أمر للطلاب الممتحنين بالتوقف عن الكتابة عند إنتهاء زمن الإمتحان وعليهم جمع كراسات الإجابة مع قائمة الحضور وتسليمها مع القائمة لمكتب الإمتحانات

اذا تم ضبط اي طالب ممحتن  وهو يغش فعلى المراقب إثبات الحالة وملء إستمارة تقصي الحقائق وبيان تفاصيل ضبط الحالة و إعتمادها من المراقب ضابط الحالة وكبيرة المراقبين وإرفاق كل م يلزم وفي حالة الكتابة على الجسم تصوير  الجسم موضعيا

ك . السماح للطالب بمواصلة الإمتحان بعد إثبات حالة الغش ورفع تقرير بحالة الغش حسب  الإستمارات المعدة لذلك وتسليمها لضابط الإمتحانات

المادة (49) اللجنة الأكاديمية المركزية

تشكل اللجنة من

عميد الكلية      رئيسا

امين الشؤون العلمية        عضوا ومقررا

مدراء المركز                 اعضاء

ثلاثة اعضاء يسميهم المجلس العلمي

ممثلين للبرنامج لعرض الأعمال الاكاديمية

مهام اللجنة

أ . إعتماد نتائج الطلاب للفصول قبل النهائية لكل البرامج بالكلية و إعلانها

ب . إعتماد قرارت لجان التحقيق في كل مخالفات الإمتحانات وإعلانها عدا قرارات الفصل الأكاديمي والتي يتم إعتمادها بواسطة المجلس العلمي

ج . رفع تقرير للمجلس العلمي باعمال اللجنة خلال العام الدراسي

المادة (50) التوجيهات الخاصة بنتائج الإمتحانات

أ . تستخدم ارقام الجلوس في إعلان النتائج ويجوز في حالة الطلاب المتفوقين ( قائمة الشرف ) إعلانهم بالإسم وترسل عن  طريق البريد الإلكتروني للطلاب ولا تستخدم لوحات الإعلان إلا عند ضرورة

ب . تناقش نتائج الإمتحانات في مجالس الأقسام وفي إجتماع الممتحنين ومجلس البرنامج وترفع للجنة الأكاديمية المركزية للموافقة عليها لكل المستويات قبل النهائية في اسرع وقت ممكن – يرفع امين الشؤون العلمية مقرر اللجنة الأكاديمية  المركزية نتائج إمتحانات الفصول النهائية للمجلس العلمي لإجازتها حسب القوائم المخصصة لذلك

المادة (51) التظلم ومراجعة النتيجة :

يحق لأي طالب ان يتقدم لمنسق البرنامج في الفترة المحددة لمراجعة علامته بطلب لمراجعة نتيجة اي مادة \ مقرر إمتحنه وذلك بملء الإستمارة المعدة لهذا الغرض ودفع الرسوم المقررة حسب الخطوات التالية  

1/ يجب ان يقدم الطلب خلال مدة اقصاها إسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة لإمين الشؤون العلمية

2/ يحول أمين الشؤون العلمية الطلب لمنسق البرنامج بعد التصديق عليه

3/ يشكل منسق البرنامج لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء لمراجعة كراسة إجابة الطالب لتقديم توصية محددة بنتيجة المراجعة

4/ ترفع توصية اللجنة عبر المنسق لأمين الشؤون العلمية لإصدار القرار

5/ لا يقبل اي طلب للمراجعة بعد إنقضاء الفترة المنصوص عليها في البند (1) اعلاه  

المادة (52) المخالفات والعقوبات

  • لا يحق لاي طالب الغياب من الإمتحان لغير الأسباب النصوص عليها في هذة اللائحة
  • لا يحق لأي طالب القيام بأي اعمال تؤثر على سير الإمتحانات كالإعتصام او إحتلال القاعات او المباني او المداخل او غير ذلك او التحريض على فعل اي من هذه الأعمال
  • اذا إرتكب الطالب الممتحن مخالفة تندرج تحت طائلة اي من احكام هذه اللائحة يشكل منسق البرنامج لجنة تحقيق ثلاثية برئاسته (او من يفوضه ) ورئيس القسم او من هو في حكمه واحد اعضاء هيئة التدريس
  • يمثل امام اللجنة منفردا كل من المراقب المعني والطالب والشهود إن وجدوا لتقديم إفادتهم بشأن المخالفة
  • يخطر الطالب بموعد مجلس المحاسبة في لوحة الإعلانات الرسمية للبرنامج قبل 24ساعة من إنعقاد المجلس ويفصل المجلس غيابيا في حالة عدم حضور الطالب
  • يرفع منسق البرنامج تقرير وتوصية لجنة التحقيق الى امين الشؤون العلمية
  • يرفع امين الشؤون العلمية تقرير اللجنة لدراستها بواسطة اللجنة الأكاديمية المركزية اعتماد توصيات لجنة البرنامج او تعديلها حسب ما تقتضية مصلحة العمل
  • يقوم امين الشؤون العلمية مقرر اللجنة بإعلان قراراتها بشأن مخالفات الإمتحانات للطلاب عبر برامجهم
  • اذا إتضح للجنة الأكاديمية المركزية بعد إطلاعها على التوصيات بأن الطالب المعني قد إرتكب مخالفة لأي من احكام هذه اللائحة يوقع عليه عقوبة او اكثر مما يلي
  1. إنذار الطالب
  2. إعتبار الطالب راسبا في المادة /المقرر ويمنح صفرا فيها
  3. إعتبار الطالب راسبا في جميع المواد/ المقررات
  4. تعليق الدراسة للطالب بالكلية لمدة لا تتجاوز عام دراسي
  5. تعليق الدراسة لمدة تزيد عن عام تحدد ويتم الموافقة عليها بواسطة المجلس العلمي
  6. توصى اللجنة بفصل الطالب فصلا نهائيا من الكلية ويتم ذلك بموافقة المجلس العلمي

ك . تنشر المخالفة والعقوبة بلوحة اعلانات القسم او البرنامج

ل . يخطر ولي امر الطالب في كل الحالات  بالمخالفة والعقوبة بواسطة منسق البرنامج المعني وإفادة امين الشؤون العلمية بذلك مع وضع نسخة من القرار في ملف الطالب

المادة (53) الإستئناف

أ . يحق لأي طالب صدر في حقه عقوبة بسبب مخالفة أكاديمية الأستئناف الى لجنة الإستئناف

ب . يشكل عميد الكلية لجنة الإستئناف من ثلاثة اعضاء من بينهم المستشار القانوني ويحق له التصويت

ج . يحق للجنة الإستئناف إعادة التحقيق او الفصل في الحالة بناءا على طلب الطالب والمستندات المرفقة او اي وسيلة اخرى

د . يعتبر قرار لجنة الإستئناف قرار نهائي

الفصل الخامس : احكام عامة

المادة (54) تعتبر المناهج الدراسية للبرنامج احد الوثائق المرجعية والملزمة لإنفاذ هذه اللائحة في الجوانب ذات الصلة

المادة (55) تسري احكام هذه اللائحة على نظام التعليم الإلكتروني المتزامن الذي تطبقة الكلية في جميع الجوانب ذات الصلة

المادة (56) تعتبر اللوائح الداخلية الخاصة بالبرنامج جزاءا لا يتجزأ من هذة اللائحة ومكملة لها

 المادة (57) تعتبر الموجهات التي تصدرها امانة الشؤون العلمية مكملة لهذة اللائحة دون ان تتعارض مع احكامها

المادة (58) تعتبر الإجراءات القياسية لإدارات امانة الشؤون العلمية وإستمارتها وتخطيطاتها الإضاحية ورموزها ملاحق مكملة لهذة اللائحة

المادة (59) تعمم  امانة الشؤون العلمية هذة  اللائحة على البرامج و الأساتذة وكل منسوبي الكلية

المادة (60) إطلاع الطلاب الجدد على هذة اللائحة يعتبر ضمن مطلوبات التسجيل بالكلية

صدر تحت توقيعي وختمي بتاريخ 22/2/2021م

أ . د  يونس عبد الرحمن إسحق

رئيس المجلس العلمى